عملية تزويـــــر كادت تهز بيروت

كتب المحرّر القضائي:

 

الى دائرة الكاتب العدل عصام ضو، حضر عدد من الأشخاص بغية تنظيم عقد بيع يتعلّق بالعقار رقم 3085/ رأس بيروت،

 

وفقاً لسند توكيل خاص منظّم لدى الكاتب العدل إيلي الخوري من المدعو حسن.ش بوصفه المفوّض بالتوقيع عن المدّعية شركة عبد الرحمن شرتبلي وشركاه ش.م.ل، لصالح المتّهم نضير.ع (لبناني- أوقف غيابياً بتاريخ 27/5/2021 ولا يزال متوارياً عن الأنظار).

 

وحمل سند التوكيل الرقم 3467 تاريخ 19/9/2018 على أن يتوكّل بموجبه بيع العقار المذكور وكامل البناء القائم عليه لمن يشاء وبالثمن الذي يراه الوكيل مناسباً، مانحاً إياه أوسع الصلاحيات بهذا الخصوص.

 

وبنتيجة إرتياب الكاتب العدل عصام ضو بسند التوكيل المبرز أمامه، إتصل بزميله الكاتب العدل إيلي الخوري لإستيضاح صحة السند وأرسل اليه صورة عنه عبر تطبيق الواتساب،

 

فأعلمه الأخير أنه مـــــزوّر، فسارع عندها الأشخاص الحاضرون في المكتب الى الفرار الى جهة مجهولة.

 

وتبيّن أن الكاتب العدل الخوري تقدّم بعدها بكتاب الى وزارة العدل أوضح فيه الوقائع المعروضة، وقد أحيل الكتاب المذكور على النيابة العامة التمييزية التي باشرت تحقيقاتها،

 

فتم الإستماع الى الأخير الذي أكد أن سند التوكيل المرسلة صورته اليه مزوّر وغير منظّم من قبله، كون العدد المعطى له يعود وفقاً لقيوده، الى معاملة إعطاء تاريخ صحيح بناء لطلب مقدّم من بنك الإعتماد اللبناني.

 

وتبيّن أن الوكيل المزعوم هو المتهم نضير.ع الذي كان يشغل من دون مسوّغ قانوني إحدى شقق البناء القائم على العقار 3085 في محلة رأس بيروت، و كان قد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ألزمه بإخلاء الشقة كما الموقف التابع لها والمحل.

 

وتبيّن أنه يوجد بحق المتّهم محاضر سابقة بجـــــرائم إحتـــــيال وسرقة وشيكات من دون رصيد، وقد توارى عن الأنظار إثر إبلاغه بالذات وجوب الحضور خلال التحقيق الأولي، كما تخلّف عن المثول خلال التحقيق الإستنطاقي.

 

هيئة محكمة الجـــــنايات في بيروت برئاسة القاضية رلى عبدالله حكمت بالإتفاق، بتجـــــريم المتّهم نضير.ع بجناية المادتين 409 و 459/454 عقوبات،

 

واللتين تجتمعان معنوياً مع جنحة المادة 655 عقـــــوبات، وإنزال عقـــــوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه عن كل من الجنايتَين مدة خمس سنوات،

 

وإدغامهما بحيث تُنفذ بحقه إحداهما، وتجـــــريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، كما ألزمه الحكم بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية الى الجهة المدّعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!