في سابقة قضائية.. قرار عَجَلة للقاضي مزهر بتسليم رضيعـــ.ــة “عمرها شهر” إلى والدتها فورًا لإرضاعها

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أنه في سابقة قضائية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا.ش، والرامية إلى تسلمها ابنتـــ.ــها الرضيعة مانيسا لتقوم بإرضاعها.

وتبرز السابقة من خلال “استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خـــ.ــطر داهم عن حياة الطـــ.ــفلة”، مضيفاً ” أنه في حال أرادت والدة الطـــ.ــفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص.

وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خـــ.ــطراً على حياة الطـــ.ــفلة الرضيـــ.ــعة”.

وبناءً عليه، فقد استعمل القاضي مزهر صلاحياته كقاضي أمور مستعجلة سندا إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن لقاضي الأمور المستعجلة، مع مراعاة أحكام المادة 581 أ.م.م، أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصـــ.ــوم مقابل كفالة أو من دونها، جميع التدابير الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضـــ.ــرر.

واستندت حيثيات القرار  إلى المادة المذكورة أعلاه، وذلك من خلال الإشارة إلى أن تمنّع المستدعى ضده حسين.ج عن تسليم الرضيـــ.ــعة مانيسا للمستدعية لإرضـــ.ــاعها، وهي لم تتجاوز الشهر الواحد من عمرها، ينطوي بلا أدنى شك على خطـــ.ــر كبير وداهم ومحدق بحيـــ.ــاة الطـــ.ــفلة الرضيـــ.ــعة، ولا يمكن دفعه بإجراءات التقاضي العادية، بل يحتاج إلى تدبير مستعجل لمنع الضـــ.ــرر ووقف تفاقمه،

سنداً إلى أحكـــ.ــام المادة 589 أ.م.م، وحيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى إلزام المستدعى ضده تسليم الطـــ.ــفلة للمستدعية فوراً ومن دون تأخير لوالدتها لتقوم بإرضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهيـــ.ــة قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!