ارغـــــ.ــم زوجته القـــــ.ــاصر على ممارسة الدعـــــ.ــارة… ففتحت على حسابها وجرى ما جرى

كتب المحرر القضائي:

 

تزوج المتهم السوري إحمد.ط من مواطنته الظنّينة كوثر.م التي كانت قاصرةً بتاريخ عقد الزواج، وهي إبنة الظنّين ديب.م، وبعد مرور نحو شهر على هذا الزواج غير المسجّل أصولاً،

 

راح المتّهم يُجبر كوثر على ممارسة الدعارة، حيث كان يُحضر الزبائن الى المنزل الزوجي لممارسة الجـــــ.ــنس معها لقاء مبالغ مالية كان يعطيها بعضاً منها.

 

وإستمر الوضع على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر، الى أن هربت الظنّينة من المنزل ثم عادت اليه بعد فترة، وإستمر المتّهم في إرغامها على ممارسة الدعـــــ.ــارة، فعادت وهربت من جديد وراحت تمارس الدعـــــ.ــارة لحسابها الخاص،

 

وكان من بين زبائنها الظنّين عفيف.ق (سوري) الذي يقيم في لبنان بصورة غير مشروعة، والذي كان يصطحبها الى أحد الفنادق لممارسة الجـــــ.ــنس معها.

 

وتبيّن أن المتّهم والظنّينة كانا قد أوقفا سابقاً لعدم تسجيل الزواج ومجامعة قاصـــــ.ــرة وممارسة الدعـــــ.ــارة، وبعد فراره الى سوريا عاد المتّهم ودخل الأراضي اللبنانية خلسةً، وقام بالإشتراك مع الظنّين ديب.م بتزوير بطاقة دخول الى الأراضي اللبنانية،

 

منسوب صدورها عن دائرة أمن عام المصنع، وراح المتّهم يستعملها في تنقلاته.
وعلى أثر توقيف كوثر وعفيف داخل سيارة أجرة قرب أحد الفنادق، صار أيضاً الى توقيف المتّهم أحمد،

 

وخلال التحقيق الأولي ثم الإستنطاقي، إعترف المتّهم بما أُسند اليه وبدخول الأراضي اللبنانية خلسة، وأنكر إقدامه على الإتجـــــ.ــار بالبشر عن طريق إرغـــــ.ــام زوجته على ممارسة الدعـــــ.ــارة.

 

كما إعترفت الظنّينة بممارسة الدعـــــ.ــارة والإقامة على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة، فيما إعترف الظنّين عفيف بالإقامة على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة أيضاً.

 

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق بتجـــــ.ــريم المتّهم أحمد.ط بمقتضى جناية المادة ٥٨٦/عقـــــ.ــوبات،

 

وجنح المواد ٢١٣/٤٦٢ و ٨٩ و ٤٥٤/٤٦٢ و ٣٦/أجانب، وإدغام العقـــــ.ــوبات بحيث تُنفذ بحقه العـــــ.ــقوبة الجنائية الأشد وهي السجن مدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية،

 

على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وتجـــــ.ــريده من حقوقه المدنية.

 

كما حكمت الهيئة بإدانة الظنّين ديب.م بمقتضى جنحة المادة ٢١٣/ ٤٦٣ من قانون العقـــــ.ــوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، وبإدانة الظنّينة كوثر.م بمقتضى جنحتي المادتين ٥٢٣/عقـــــ.ــوبات و ٣٦/ أجانب، وتنفيذ عقـــــ.ــوبة الحبس مدة شهرين بعد إدغام العقوبتين، وغرامة ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لها مدة توقيفها الإحتياطي من أصل عقوبتي الحبس والغرامة.

 

أما الظنّين عفيف.ق فأدانته الهيئة بمقتضى جنحة المادة ٣٦/أجانب، وحبسه مدة شهر واحد وتغريمه مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي من أصل عقـــــ.ــوبتي الحبس والغرامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!