هذا ما فَعَلته لإسقاط حضانة طليقها لإبنتهما

كتب المحرر القضائي:

تقدّمت المتّهمة أماني.ع بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بحق طليقها محمد.ا بسبب خلاف بينهما حول حضانة إبنتهما القاصر ( مواليد ٢٠٠٨)، عرضت فيها أن طليقها تمنّع عن تسليمها إياها، علماً بأن لها الحق برؤيتها كل أسبوع لأيام محددة،

 

وأنها تلّقت إتصالاً من رقم غير ظاهر حيث أفادها المتصل أن إبنتها تعرضت لتـــــحرش من العاملين لدى والدها الذين يوصلونها من منزله الى المعلمة، وأن طليقها لم يسلّمها إياها ولم ينفذ القرار القضائي خوفاً من افتضاح الأمر
.

 

وتبيّن من التحـــــقيقات الأولية أن الوالد محمد.ا نفى ما ورد في هذه الأقوال، وأن إبنته لم تتعرض لأي تحـــــرش وأن الغاية من الشكوى إسقاط حضانته لإبنته، وهو لم يخالف القرار القضائي،

 

وكذلك أكدت الإبنة بحضور مندوبة الأحداث، أنها تذهب الى المدرسة بواسطة الحافلة ولا تعرف أحداً من العاملين لدى والدها، كما تبيّن أن شركة الإتصالات touch أفادت بأن المتّهمة أماني لم تتلقَ أي اتصال في التوقيت الذي ذكرته في الشكوى.

 

وتبيّن أن النائب العام الإستئنافي في بيروت قرّر، في الشكوى موضوع الإفتراء، ختم التحقيق وإيداع الملف جانب نيابته، ولم يتم الإدعاء بحق الوالد.

 

وخلال التحقيق الإستنطاقي في الدعوى، أنكرت المتّهمة ما أُسند اليها بإدعاء النيابة العامة، مؤكدة تلقّيها الإتصال وأنها لا تعرف تاريخه بالضبط.

 

وباستجوابها من قبل رئيسة المحكمة، أقرّت أن الهدف من الشكوى موضوع الإفتراء كان حماية إبنتها القاصـــــر وهي لم تدّعِ على أحد.

 

هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من الرئيسة المنتدبة القاضية رولا عبدالله والمستشارتين لارا عبد الصمد ونادين أبو علوان(منتدبة)، حكمت بالإجماع بإدانة المتّهمة أماني.ع بجنحة المادة ٤٠٣/ الفقرة الأولى من قانون العقـــــوبات،

 

وحبسها مدة ثلاثة أشهر والإكتفاء تخفيفاً بمدة توقيفها، وإطلاق سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة بداعٍ آخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!